وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

-

من

ه ألا إن المسجد لا يحل الجنب ولا حائص إلا النبي وأزواجه وأولاده ألا بينت لكم أن تضلوا،، فقيل هذا على إطلاقه، واستثنى جابر بن عبد الله المار فيه، واستثنى زيد بن أسلم من توضأ وقال إنه لا ينكر على أجنب وتوضأ وجلس فيه. قال رسول الله: ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب،، وسئل ابن عباس أيضع الرجل المصحف على فراش جامع فيه أو احتلم فيه، وعرق عليه؟ فقال: نعم، يعني بلا وضع على نجس، لأن المحتلم لا يلزم أن ينجس فراشه و عرقه طاهر. قال: و من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها اشتعل ناراً) قال على: فمن ثم عاديت رأسى. قالها ثلاثاً، فكان يجز شعر رأسه.

قال أبو أيوب: جاء رجل إلى رسول الله لا يسأله عن خبر السماء فنظر إليه النبي الا فرأى أظفاره طوالا فقال: و فرأى أظفاره طوالا فقال: (يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والتفث: سئل رسول الله عن الغسل من الجنابة فقال: (أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلع أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها،، وكان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل

إدخالهما في الإناء، ثم غسل فرجه، ومسح يده على الحائط والأرض ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أو صول شعره حتى إذا ظن قد أروى بشرته صب على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم أفاض الماء على جلده كله، ثم غسل رجليه.

وكان إذا اغتسل من الحنابة أخذ يكفه الماء فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه ثلاثاً. قالت عائشة رضى الله عنها: كنا نفيض على رءوسنا خمساً من أجل الضفير، وكان ابن عمر إذا اغتسل نضح الماء فى عينيه وأدخل أصبعه في سرته، وما فعله من نضح الماء في العين لمن لا يضره ذلك. كان لا يترك المضمضة والاستنشاق في أكثر اغتسالانه، عن عائشة: كنا إذا أصاب إحدانا الحنابة أخذت بيدها