وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

-

- AI -

ثلاثاً فوق رأسها، ودلكت رأسها بيدها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأمن و بيدها الأخرى على شقها الأيسر، فما ذكرته في حديثها من الخمس لذات الضفائر والثلاث فى هذا اغير ذات الضفائر، أو الخمس للحيض مع الضفائر والثلاث للجنابة، وأو مع صفائره. كان إذا توضأ للغسل تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده وتارة يؤخرها. قال على: إذا خرج من الإنسان شيء بعد الغسل فإن كان بال قبل الغسل توضأ وإلا أعاد الغسل. قال عمر: كان رسول الله لا يفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يدخل يده اليمنى فى الإناء فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يغسل يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل ثلاثاً ويستنشق ويتمضمض و يغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. هكذا كان غسل رسول الله والمشهور أنه يتوضأ وضوء الصلاة كله

يديه

،

وكان لا يأمر بغير الضفائر في كل مرة من غسل الرأس أى بدلكها، وهذا كما جاء عن عبيد بن عمير، بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: واعجباً لابن عمر؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، ولكن كان يأمرنى بنقض شعرى فى غسلى من الحيض، وكان ابن عمر يقول: كان أى يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يوماً: أما يجزيك الغسل، وأى وضوء أتم من الغسل، فقال: صحيح، ولكن يخيل لى أنه يخرج من ذكرى الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك، فلذلك كان ابن عمر يقول: إذا لم تمس فرجاك بعد أن تقضى غسلك فأى وضوء أسبع من الغسل، يعنى أن الغسل مع مس الفرج فيه بجزى عن الوضوء، وإن مسها بعد تمام الغسل انتقض وضوءه، وكان كثيراً ما يقول لمن يتوضأ بعد الغسل لقد تعمقت، وكذلك كان يقول م 6 - وفاء الضمانة ج 1)