وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

حبست في ماء نجس وطعمت ما نجس. اهـ

12 - قال: أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد والكبد والطحال. فالسمك حلال على إطلاقه ولو بصورة آدمي أو خنزير، خلافا لبعض فيها بصورتهما وخلافا لبعض في التمساح

13 - قال مسلم؛ من حديث أبي الخير مرثد بن عبدالله البرني: رأيت على ابن وعلة السبائي فروا، فمسته، فقال: ما لك تمسه؟! قد سألتُ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قلت له: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس فيؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء فيجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قد سألنا رسول ذلك فقال: دباغه طهوره. وقد قسم الصحابة الفراء المغنومة

الله صلى الله عليه وسلم عن من الفرس على عهد عمر - رضي الله عنه -، وهي ذبائح مجوس

ومن الفروة فروة السنجاب - حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر شعره في غاية النعومة - وهو حلال عند الجمهور لشبه اليربوع، فإن مات بلا ذبح دبغ جلده وطهر، وفي طهارة شعر المدبوغ قولان، الأصح الطهارة تبعا للجلد، وقيل: لا يطهر، لأنه لا يتأثر بالدباغ، والثالث - وهو المذهب - طهارته بلا دبغ إذ لا وذك به، وأصله في الجلد يظهر مع الجلد

•

14 - وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد (1).

قال بعض العلماء: النهي عن القتل دليل الحرمة

1 - رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عبدالحق

"

- YY -