الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢حبست في ماء نجس وطعمت ما نجس. اهـ
12 - قال: أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد والكبد والطحال. فالسمك حلال على إطلاقه ولو بصورة آدمي أو خنزير، خلافا لبعض فيها بصورتهما وخلافا لبعض في التمساح
13 - قال مسلم؛ من حديث أبي الخير مرثد بن عبدالله البرني: رأيت على ابن وعلة السبائي فروا، فمسته، فقال: ما لك تمسه؟! قد سألتُ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قلت له: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس فيؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء فيجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قد سألنا رسول ذلك فقال: دباغه طهوره. وقد قسم الصحابة الفراء المغنومة
الله صلى الله عليه وسلم عن من الفرس على عهد عمر - رضي الله عنه -، وهي ذبائح مجوس
ومن الفروة فروة السنجاب - حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر شعره في غاية النعومة - وهو حلال عند الجمهور لشبه اليربوع، فإن مات بلا ذبح دبغ جلده وطهر، وفي طهارة شعر المدبوغ قولان، الأصح الطهارة تبعا للجلد، وقيل: لا يطهر، لأنه لا يتأثر بالدباغ، والثالث - وهو المذهب - طهارته بلا دبغ إذ لا وذك به، وأصله في الجلد يظهر مع الجلد
•
14 - وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد (1).
قال بعض العلماء: النهي عن القتل دليل الحرمة
1 - رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عبدالحق
"
- YY -