وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

قال ابن العربي: نهى النبي له عن قتل الصرد لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا لكونه حراما، وليس حراما.

15 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الضب: أحرام هو؟ قال: «لا؛ ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني

أعافه (1)

وفي سنن أبي داود؛ رأى رسول الله الضبين المشويين فبزق، فقال خالد: يا رسول الله؛ أراك تستقذره، وذكر تمام الحديث

وفي رواية مسلم: لا أكله ولا أحرمه

وفي رواية: كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي

•

والحديث في الربيع بن حبيب، والعرب تستطيبه، قال الشاعر: أكلت الضباب فما عفتها وإني أشتهي قديد الغنم 16 - قال عبدالرحمن بن أبي عمار: سألت جابر بن عبدالله عن الضبع؛ أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (2)

وقال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن

ويؤكل، (3)

ا ورد في الصحيحين.

2 - أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح.

- رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، وذكره ابن السكن في صحاحه، قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: حديث صحيح

- 23 -