الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣قال ابن العربي: نهى النبي له عن قتل الصرد لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا لكونه حراما، وليس حراما.
15 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الضب: أحرام هو؟ قال: «لا؛ ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني
أعافه (1)
وفي سنن أبي داود؛ رأى رسول الله الضبين المشويين فبزق، فقال خالد: يا رسول الله؛ أراك تستقذره، وذكر تمام الحديث
وفي رواية مسلم: لا أكله ولا أحرمه
وفي رواية: كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي
•
والحديث في الربيع بن حبيب، والعرب تستطيبه، قال الشاعر: أكلت الضباب فما عفتها وإني أشتهي قديد الغنم 16 - قال عبدالرحمن بن أبي عمار: سألت جابر بن عبدالله عن الضبع؛ أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (2)
وقال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن
ويؤكل، (3)
ا ورد في الصحيحين.
2 - أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حسن صحيح.
- رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، وذكره ابن السكن في صحاحه، قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: حديث صحيح
- 23 -