وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

وعن عبدالله بن مغفل السلمي؛ قلت: يا رسول الله؛ ما تقول في الضبع؟ قال: «لا أكله ولا أنهى عنه. قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله (1) قال الشافعي: مازال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير، وأما النهي عن أكل كل ذي ناب ففي ما يعد وبأنيابه طالبا غير مطلوب، وليس الضبع والأرنب كذلك، ولو كان لهما ناب لضعفهما عن عمل الناب، وقد تعيش الضبع بغير نابها ولا سيما الأرنب

وبإباحة الأرنب قال أحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث

•

وقال مالك بكراهتها، والمكروه عنده ما أثم أكله ولا يقطع بتحريمه، وفيه أن الاثم حرام. وروي أن سعد بن أبي وقاص يأكلها، وبه قال ابن عباس وعطاء، وقال أبو حنيفة: حرام، وهو قول سعيد بن المسيب والثوري لنابها. وقد مر الجواب بأنه ضعيف، وكرهت للحيض

17 - قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من إنسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها. قيل: يا رسول الله؛ وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها، وأن لا يقطع رأسها فيرمي به» (2)

18 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة» (3)

فقيل: إنهم كانوا يذبحونه ولا يأكلونه رجاء البركة في أمه وكثرة نسلها

والصحيح عند الشافعي استحبابها للأحاديث

19 - ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، وهي مفاخرتهم، فإنهم

1 - رواه البيهقي، وإسناده ضعيف.

2 - رواه النائي.

•

العتيرة (بفتح العين) ذبيحة يذبحونها في اليوم الأول من رجب (الرجبية).

•

- YE -