الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠يكون الداخل رجلا من الأنصار (1)
وخرجه عمر بن شاهين عن أنس؛ فجاء علي فرددته ثم جاء فرددته،
فدخل في الثالثة أو في الرابعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حبسك عني ـ أو
ا أبطأك عني - يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس، ثم جئت فردني أنس
،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس؛ ما حملك على ما صنعت؟ قال: رجوتُ
أن يكون رجلا من الأنصار، فقال: أو في الأنصار خير من علي؟ أو أفضل من علي؟»
وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيرين بين رغيفين؛ فقدمتهما إليه فقال: «اللهم ايتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وذكر الحديث
حرم
27 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، وما نهى عن قتله لحمه، هكذا صرحوا في الكتب؛ فلحمها حرام وعسلها حلال، كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام، ومنهم من قال: لحمها حلال وإنما نهى عن قتلها لغير الأكل إتلافا
28 - قالت عائشة - رضي الله عنها -: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيضة النعامة بصوم يوم (2)
ويحل أكل النعام بالاجماع، وحكم الصحابة على المحرم إذا صاده، وعلى من صاده من الحرم ببدنة ليس حديثا بل قياس. وفي بيضة قيمة عند
بعض
•
1 - ورواه الطبراني وأبو يعلي والبزار من عدة طرق كلها ضعيفة.
2 - روي مندا وصحح أبو داود إرساله
•