الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣31 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ ما في البحر حلال مذكى؟ فنقول: التمساح حلال. وكذا قال الطبري، وليس كل ما يتقوى بنابه في البحر مثل ما يتقوى به في البر، وزعم بعض الشافعية أن التمساح حرام وصححوه، وقالوا: ليست العلة قوة نابه، بل الخبث والضرر
32 - وعن يزيد بن عمرو بن سفينة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى.
33 - ومن حديث عائشة وحفصة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم». وفي رواية: ليس على المحرم في قتلهن من
جناح: الحدأة والغراب الأبقع والعقرب والفأرة والكلب العقوره نبه بهؤلاء الخمس، على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب، والصقر والشاهين والباشق، والزنبور والبق والبرغوث والبعوض والوزع والذباب والنمل إذا أذى وفي معنى هؤلاء الخمسة: الحية والذئب والأسد والنمر والنسر والعقاب، فهذه الحيوانات يستحب قتلها للمحرم وغيره، وقيل: بوجوب قتلها مطلقا، وقيل: إن تعرّضت للضر وجب على المحرم قتلها
34 ـ قال غالب بن أبجر: أصابتنا سنة، فشكونا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
-