وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

يعيدوه إلى موضعه

•

ومن حديث عامر الرام أخي الخضر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد لف عليه طرف كسائه، فقال: يا رسول الله؛ إني لما رأيتك أقبلت مررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن، فلقفتها معهن فهي فيه معي. فقال النبي لأصحابه: أتعجبون لرحمة أم الفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق نبيئا لله أرحم بعباده من أم هؤلاء الفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن. فرجع بهن وأمهن ترف عليهن (1)

37 - أمر بقتل الحية. قلت: أمر إيجاب، وقالت الشافعية: أمر ندب، وهي خبيثة حرام، وكذا الدواء المعمول منها. قال البيهقي: كره أكله ابن سيرين وأحمد. قال الشافعي: لا يأكله إلا من بحال ضرورة. قال قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ عاديناهن

وعن ابن عمر مرفوعا: من تركهن فليس مناه

وعن عائشة - رضي الله عنها -: من ترك حية خشية من ثأرها فعليه

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحية فاسقة

والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق

- ورد في سنن أبي داود

- 36 -