الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧وعنه: من قتل حية فكأنما قتل مشركا بالله، ومن ترك حية مخافة
•
عاقبتها فليس منا (1) قلت: هذا تفسير للثأر في الحديث السابق، بما يتوهم من أنه يقتل لذلك بالطبع أو بالجن أو نحو
ذلك وهي مما نسخ.
وتنذر الحيات التي في البيوت ثلاثة أيام وتقتل في الرابع
قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام. فقيل: ذلك خاص بالمدينة وهو الصحيح. وصحح بعض الشافعية أنه في كل بلد قياسا على المدينة، وزعم بعض أن الانذار ثلاث مرات حملا لثلاثة الأيام، على اعتبار أنها تظهر في اليوم مرة، فلو ظهرت مرتين أو ثلاثا اعتبر عدد الظهور
38 - قال أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - من التابعين -: نهى رسول الله عن قتل الخطاطيف، وقال: «لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم (2)
وعن عبادة بن اسحاق عن أبيه،، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف عواذ البيوت (3)
وصح عن عبد الله بن عمر موقوفا: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها
تسبيح، ولا تقتلوا الخطاف، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب
سلطني على البحر حتى أغرقهم.
1 - ورد في مسند أحمد
•
2 - رواه البيهقي، وقال: إنه منقطع. رواه أبو داود مرسلا، وهو منقطع أيضا
- ry-