وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

الله يمضه (1)

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُريتُك في المنام مرتين إذا رجل - أي جبريل - يحملك - أي يحمل صورتك - في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك - أي في الدنيا والآخرة ـ فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يُمضه» (2). ووجه قوله إن يكن .. الخ مع أن رؤيا الأنبياء حق؛ إما أنه رآها قبل النبوءة، وإما قبل أن يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وإما اعتبار إمكان صرفها عن ظاهرها في التأويل كقريبتها أو قرينتها أو سميتها، وإما الشك في أنها زوجة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما قبل أن يعلم أنها فيهما، وإما أن المراد اليقين على طريق البلاغة ويسمى مزج الشك

باليقين

13 - قال انس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم فليكتم الخطبة ثم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصل ما كتب الله له، ثم يستخر ربه عز

وجل.

14 - قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُحل للرجل أن يخطب على

خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب

-1

- رواه مسلم. روى الحديث ملم

-77 -