الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨أما بعده (1).
30 ـ عن عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال؛ التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات (2)
قال عبشر ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون مرکزتحقيقات کا چوري معلوم اسماري
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
و اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية.
وفي الباب عن عدي بن حاتم قال: قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. وذكر بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء». هذا حديث حسن غريب
1 - وروى الحديث أحمد والترمذي والحاكم وحسناء وأبو داود بسنده إلى ابن عباس
2 - رواه الترمذي بسنده إلى عبدالله بن مسعود.
•
- VA -