الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢ونقل القرطبي الوجوب في رواية مذهب مالك، وقال: إن مشهور
المذهب أنها مندوب إليها
وبالوجوب قالت الشافعية، حملا للأمر على الوجوب على أصله أنه لم يتركها في حضر ولا سفر كسنة الفجر والمغرب، إلا أنه قد قال: سنة الفجر والمغرب لا تجب والوليمة أمر بها ولم يقل لا تجب
وقيل: فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنين في الناحية أو القبيلة وشاع، سقط الفرض عن الباقين. والأصح ما مر أنها سنة.
36 ـ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِي أحدكم إلى وليمة
عرس فليجب
مرکز تحقيقات کا موتر گر علوم اداري
37 ـ عن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه
ومثله بسنده إلى نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، ووقت الوليمة قبل الدخول أو بعده أو فيها، وليست واجبة عندنا، وبه قال اللخمي من المالكية، قال مالك في العتبية: لا بأس إن لم يولم قبل الدخول وبعده، وكانت الصحابة يصنعون وليمة العرس بعد
الدخول.
وأولم ابن سيرين قبل الدخول مرة ثمانية أيام ومرة سبعة يدعو إليها
الصحابة.
- AY-