وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

ونقل القرطبي الوجوب في رواية مذهب مالك، وقال: إن مشهور

المذهب أنها مندوب إليها

وبالوجوب قالت الشافعية، حملا للأمر على الوجوب على أصله أنه لم يتركها في حضر ولا سفر كسنة الفجر والمغرب، إلا أنه قد قال: سنة الفجر والمغرب لا تجب والوليمة أمر بها ولم يقل لا تجب

وقيل: فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنين في الناحية أو القبيلة وشاع، سقط الفرض عن الباقين. والأصح ما مر أنها سنة.

36 ـ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِي أحدكم إلى وليمة

عرس فليجب

مرکز تحقيقات کا موتر گر علوم اداري

37 ـ عن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه

ومثله بسنده إلى نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، ووقت الوليمة قبل الدخول أو بعده أو فيها، وليست واجبة عندنا، وبه قال اللخمي من المالكية، قال مالك في العتبية: لا بأس إن لم يولم قبل الدخول وبعده، وكانت الصحابة يصنعون وليمة العرس بعد

الدخول.

وأولم ابن سيرين قبل الدخول مرة ثمانية أيام ومرة سبعة يدعو إليها

الصحابة.

- AY-