الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣وقال ابن الحاجب منهم بعد الدخول، قال خليل في التوضيح: وهو
ظاهر المذهب، واستحبّها بعض قبل الدخول
وقال ابن يونس: يستحب الاطعام عند عقد النكاح وعند الدخول.
وقال الباجي: المختار منها يوم واحد
وقال ابن حبيب: أبيح أكثر من يوم ويكره استدامة ذلك أياما
وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول، ولا تجوز قبل العقد، والأولى بعد الدخول، كما روي أنه أصبح عروسا بزينب، فدعا
القوم.
وأما أيامها فيومان ويحرم الثالث كما مر في الحديث، ومحل التحريم قصد الرياء أو الفخر، ويجوز أكثر من ذلك بلا رياء، وإجابة الداعي للوليمة سنة مؤكدة لا واجبة، وإن كان فيها محرم لم يجز إتيانها إلا لتغيير.
عن أن هريرة: شر الطعام طعام
ولفظ ابن ماجة إلى الأعرج عن
الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله
ورسوله
وقال غير أبي هريرة: تستحب، وذلك إذا خص، وإن عمم لم تجب
ولم تستحب.
وقيل: فرض كفاية؛ عمم أو خصص، إلا أنه إن خصص لم يذهب
إلا من دعي.
وروى الحديث مسلم موقوفا على أبي هريرة كابن ماجة، ورواه مسلم سند آخر إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها
- AY-