وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى

ورسوله

وأقول: يحمل الوجوب على الكفاية لئلا تسقط السنة.

الله

38 ـ قال ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي؛ دعا الصحابة سبعة أيام (1).

وقال الحنابلة والشافعية: تجب في اليوم الأول، وتستحب في الثاني،

وتكره فيها بعده، ولا حد للوليمة بل تحصل بما تيسر. وهذا كما قال ابن ماجة إلى الزهري عن أنس بن مالك أنه أولم على

صفية بسويق وتمر.

وإلى ثابت البناني عن أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة.

39 ـ قال البخاري بسنده إلى صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم

عن بعض نسائه بمدين من شعير

روي أنه لما تزوج أم سلمة أدخلها بيت زينب بنت خزيمة، فإذا جرّة فيها شيء من شعير، فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت

1 - وأخرجه البيهقي، ورواه عبدالرزاق من طريقها ثمانية أيام، ولذا بوب البخاري هكذا: «باب

من أولم سبعة أيام أو نحوهاه.

- At-