الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٧-
AY
-
آنية النحاس، و ذلك بيان لكون النهى عن ذلك تنزيهاً. قال معاوية: نهيت أن أتوضأ في آنية النحاس، وأن آتى أهلى فى غرة الشهر. قال: ه من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان، ومن و من أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل)، وكان يقول: ه من لم يخلل أصابعه بالماء خللها بالنار يوم القيامة، فالحديث أوجب إيصال الماء، لأنه قال بالماء، فالمراد بالتخليل إيصاله لا خصوص التخليل بإدخال أصابع بين أصابع فيتسهل في عدم العرك للقلة، أو تعرك بحاث بعص ببعض، أو بإدخال أصابع بين أصابع، وعلى ذلك يحمل حديث: «خالوا أصابه كم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من النار،، وحديث: إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع يديه ورجليه،، كل ذلك أراد فيه التخليل باناء مع عكر أو دونه.
كان كثيراً ما يترك تخليل اللحية والأصابع إذا كان قريب
العهد بالتخليل والترجيل، والمراد هنا التخليل بإدخال الأصابع. كان محرك خاتمه فى الوضوء في أكثر أحواله، يعنى الدلك، وفي غير الغالب يكتفى بوصول الماء. كان عثمان يأمر صاحب البول بالوضوء، فأفاد أنه من لا يعرق له نجس لا يسقط عنه الوضوء. قال ابن مسعود: من نسي مسح الرأس فذكر وهو يصلى فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه فإن ذلك يجزيه، فإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة. والمراد بالصلاة وبقوله: يصلى الإشراف على الصلاة ومقدماتها كالإقامة والتوجيه.
و يمسح به رأسه
،
عن ابن عباس: والله ما خصنا رسول الله بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزى الحمر على الخيل. يعنى أن إسباغ الوضوء واجب على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بإسباغه هنا التعميم وإطالة الغرة، وأما غير هم فالواجب عليه مرة عامة قال عمر: قل من توضأ إلا ويخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل
فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، و من تفقد ذلك فقد سلم.