الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣الشافعي ما ذكر أبو عبيد أن عبدالرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون، فذلك خمسة
دراهم قيمة شيء من الذهب، وما يسوّي منه الخمسة يسمى نواة.
وفي حديث الباب عند الربيع وغيره، ذكر الصفرة بالزعفران، فقيل بالجواز مطلقا؛ في الجسد والثوب، وقيل: للعروس - مخصوصا من عموم
النهي -.
واعترض باحتمال أن الصفرة في ثيابه دون جسده، وهو جواب المالكية على جوازه في الثوب دون البدن، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في
الثوب أيضا
تعلقت
وأجيب عن حديث الباب في عبدالرحمن بأنه قبل النهي، أو بأنها من زوجه لا بقصده، ورجّحه النووي وعزاه للمحققين، أو بأنه احتاج للطيب ليدخل على زوجه، ولم يجد إلا الزعفران فترخص بالقليل منه لعدم غيره، أو أبيح لقلته ولم يبق إلا أثره، أو لأنه عروس شاب
علوم سوري
قال أبو عبيدة: كانوا يرخصون للشاب أيام عرسه، وإنما أصدق
قليلا؛ لأنه تموّل بعد
•
ه - قال مسلم بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول
الله (1)
•
1 - كذا رواه ابن ماجة إلى أبي سلمة
- Ar-