وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمزوج امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا

والمذهب منع إصداق التعليم، كذلك، وكتعليم الخياطة، ومنع إصداق العناء كالحفر والخياطة والحمل، ففي حديث ابن مسعود: قد أنكحتكها على أن تُقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوّضتها، فتزوجها الرجل على ذلك فذلك تزويج بمال لا تعليم أو خدمة، ولعل على أو الباء للتعليل أي زوجتها بك لقراءتك فلا تضيع عندك، فإذا وجدت أعطيتها، لما رأيت من حرصي على الصداق

وقال الحنفية: وهبتُ صداقها لك لقراءتك كما وهبت نفسها لي.

قال الترمذي: قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، وقال: من لم يكن له شيء يصدقها، فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز؛ ويُعلّمها سورة من القرآن أي أو أقل من سورة كعشرين آية في الرواية المذكورة. وتجزئ سورة الكوثر عنده ومثلها ثلاث آيات

کاموتري علوم

•

قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق

مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد واسحاق

•

9 - قال الترمذي: إلى عاصم بن عبد الله، سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، (وفي رواية بنعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين (وفي رواية بنعل، قالت: نعم. فأجازه.

وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس

- 4 A-