الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها حتى مات، لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول
الشافعي
قلت: وهو الصحيح وهو مذهبنا
قال الترمذي عن الشافعي: لو ثبت حديث بروع لكانت الحجة فيها
روي عنه
وروي أن الشافعي رجع عن هذا حين كان بمصر وقال بحديث بروع.
22 - قال بسنده الطويل إلى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما بصاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف
قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ساق معناه
•
ومحصل هذا الحديث ونحوه صحة النكاح بلا صداق، فيلحق إن
دخل، وإن شرط أن لا صداق لها بطل النكاح على الصحيح.
-1. V-