وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

قال أبو داود: لم يسمع خيتمة عائشة

من

25 - وقال: إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: أيما

امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح فهو لها

،

وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته

وأخته (1).

26 ـ قال النسائي بسنده إلى أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله

قال: إن أحق الشروط يوفى بها ما استحللتم به الفروج.

•

وقال من طريق آخر إلى أبي الخير عن عقبة بن عامر ومسلم إلى مرتد بن عبد الله عن عقبة بن عامر، والترمذي كذلك. وقال حسن صحيح: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إلا أن مسلما قال الشرط، وفي طريق له الشروط.

قال الترمذي: والعمل من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها أن يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق.

وروي عن علي بن أبي طالب: شرط الله قبل شرطها، قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، ولو كانت اشترطت على زوجها أن

1 - وكذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

-1.3 -