وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

أن العقر ما لزم من الصداق بلا عقد، ويسمى الصداق مهرا

وقيل: الصداق؛ ما وجب بتسمية في العقد، والمهر؛ ما وجب بغير ذلك. وعبارة بعض: الصداق؛ ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر

كرضاع ورجوع شهود وتحريم الانسان امرأة على زوجها، ويسمى نحلة وحباء (بكسر الحاء) بمعنى العطية، وأجرا وفريضة ويجمعها قوله:

،

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق ويجوز الالحاح في النكاح والصداق

27 - قال البخاري إلى سهل بن سعد الساعدي: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: إنا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه كان في المسجد إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله؛ إنها قد وهبت نفسها لك، أي إني وهبت نفسي لك بلا صداق، فالتفت راوي الحديث إلى الغيبة، فرفيها رأيك، أي في، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثانية فقالت: يا رسول الله؛ إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: يا رسول الله؛ إنها قد وهبت نفسها لكِ، فَرَ فيها رأيك، وإنما لم يجبها حياء، أو انتظارا للوحي، فقام رجل أي من الأنصار - ولفظ الدارقطني - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينكح هذه؟ فقام رجل - قال البخاري - فقال: يا رسول الله؛ أنكحنيها

وعند النسائي من حديث أبي هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فقال لها: اجلسي، فجلست ساعة، ثم قامت؛ فقال: اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن ملكيني أمرك، قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم، فدعا رجلا فقال: إني أريد أن