وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

أزوجك، هذا إن رضيت، قالت: ما رضيت لي فقد رضيتُ، قال

البخاري: قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا

وفي رواية هشام بن سعد أنه قال: فلا بد لها من شيء، قال البخاري: قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، أي فلا حد لقلته إلا أنه لا بد أن يكون مما يتموّل ولو بقيمة، فليس كما قال ابن حزم يجوز بكل ما يسمي شيئا ولو حبة من شعير، فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولو خاتما من حديد، فقال: هل عندك من القرآن شيء؟ قال: معي

سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن وعلى عدم الخصوصية يعلمها ما أمكن. ولا يلزم استفراغ ما عنده؛ بل تجزيء ثلاث آيات، وإن شرطت مقدارا أو قراءة نافع أو ابن عامر أو نحوها؛ فلها شرطها، وإن تعذر التعليم لبلادة منها أو موت أحدهما فلها مهر

المثل.

مرکزتحقيقات کا موتري علوم اسلامي

28 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق

وبينة (1)

29 - عن

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (2)). واشتجروا: اختلفوا

1 - قال الربيع بن حبيب: أخبرني أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس. 2 - قال ابن ماجة والترمذي وأبو داود وصححه أبو عوانه وابن حبان والحاكم بسندهم إلى عروة عن

عائشة

- 112 -