الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤قيل: فيه دليل على أنه إذا توفرت القرائن، بأن الولي راض لهذا الزوج، صح العقد ولو لم يحضر الولي فهو كمال لا شرط. قلت: فيه أنه ليس كغيره، ثم إنه قيل: الحديث في أن الولد ليس وليا؛ لقولها لم يحضر ولبي
وقيل: أرادت الولي الكبير، ولا دليل في الحديث لأنه لم ينكر عليها قولها: قم يا ولدي زوجني، وإذا صح أنه لا نكاح إلا بولي، لم يصح لأحد أن يزوج وليته لنفسه، لأن الناكح غير المنكح (بكسر الكاف)، كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه
وأيضا قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وخاطب، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وأين
الخاطب والزوج في المسألة
وروي
أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم: أتجعلين أمرك لي؟
قالت: نعم. قال: قد زوجتك، فمذهبه أنه من وكل في نكاح أو بيع فله أن
يتولاه لنفسه
وعن ابن عباس: لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي
مسخوط عليه، أي سفيه، فنكاحها باطل
31 - عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (1).
1 - قاله ابن ماجة والدارقطني إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة …
-112 -