وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

38 ـ كان إذا أراد أن يزوج المرأة من نسائه اللاتي تحت أمره، يأتيها من وراء الحجاب، ويقول لها: يا بنيتي إن فلانا قد خطبك فإن كرهته فقولي: لا، فإنه لا يستحي أحد أن يقول: لا، وإن أجبت فإن سكوتك

إقرار.

ومن هذا الحديث ونحوه أخذ بعض العلماء أنه لا يكون سكوت البكر رضا إلا إن قيل لها: سكوتك رضاك، وقد مر التصريح به في رواية. وكان عثمان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها وقال: إن فلانا يذكرك.

كان عمر - رضي الله عنه - يعاقب من زوج عبدا بغير مولاه

39 - قال ابن ماجة إلى ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهراء، وهكذا قال إلى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهوزان.

وروى أبو داود اللفظ الأول عن جابر بن عبدالله مرفوعا.

وأما اللفظ عن ابن عمر فرواه عن ابن عمر، وقال: ضعيف

موقوف

40 - قال ابن ماجة إلى عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم، أي زوجوا لهم نساءكم وتزوجوا منهم، فكان عمر - رضي الله عنه - يقول: لأمنعن تزوج ذوات

- 123 -