وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

29 - قال البخاري بسنده إلى جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أي لجابر لما تزوج -: «هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله؛ وأنى لنا أنماط؟ قال: «إنها ستكون

فالنمط جائز إذا لم يكن من حرير، لأنه قال: ستكون ولم ينه

عنها، وإنما نهى أن تُكسَى الحجارة بها والطين. وقد قطع صلى الله عليه وسلم أنماط عائشة - رضي الله عنها - فاتخذت منها وسادتين

والجمهور على كراهية ستر البيوت والجدار، وعليه جمهور الشافعية

وجزم أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم الحديث عائشة، وفيه أن عدم أمر الله بشيء لا يوجب أن يكون حراما، ويجاب بأنه كناية عن الحرمة ولا سيما مع هتكه لها

وفي حديث أبي داود: لا تستروا الجدار بالثياب. وفي سنده

ضعف، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين مرکز تحقيقات موتر بر علوم اداري

(1)

30 - قال الحاكم بسنده إلى زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، ولما دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال النبي: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها

بالصداق

وفي رواية؛ وقال لها: دلّستم عليه، وفي سنده حميد بن يزيد، وهو

مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.

1 - قلت: بل حديث جابر دليل الجوازه للعروس. المؤلف

- ITA -