الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩31 - قال سعيد بن المسيب: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ - قال: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها» (1)
،
وقال سعيد بن المسيب عن علي نحو ذلك، وزاد: «أو بها قرن، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
•
32 ـ قال سعيد بن المسيب: قضى عمر في العنين أن يوجل سنة ورجاله ثقاة. وفي رواية عن عليّ: أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها؛ إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها بغير طلاق.
- كان ابن عمر يقول: قضى عمر في البرصاء والجذماء والقرناء والمجنونة أن يفرق بينهما إن كان دخل بها، وقضى بأن الصداق لها بمسيسه إياها وهو له على من غره بها من أوليائها
34 ـ عن عمر أنه كان يؤجّل للعنين سنة، فإن لم يزل عارضه طلق
عليه، أي ألزموه الطلاق
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقاة عندهم.
- 139 -