الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤١36 ـ قال بصرة بن أكتم: تزوجت امرأة على أنها بكر في سترتها، فدخلت عليها فإذا هي حُبلى، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وفرّق بيننا، وقال: إذا وضعت فاجلدها
قال بعض العلماء: هذا محمول على أنه يربي الولد ويصنع إليه معروفا، فيكون له في الطاعة كالعبد، فإن ولد الزنا من الحرة حر. وقيل: من حكم بأنه عبد فهو عبد ولو حرا قرشيا، وله فعل ذلك شاء بمن
37 ـ قال قتادة: تزوج غلام لأبي موسى امرأة حرّة غرّها بنفسه بغير إذن أبي موسى، فساق إليها خمس قلائص، فتخاصموا إلى عثمان، فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى
ثلاثا (1)
ومثل هذا؛ ما روي أن ابن عمر قضى في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولادا، أن يفدي أولاده بمثلهم من
العبيد
وكان مالك يحكي ذلك عنه ويقول: القيمة أعدل عندي. والمراد عند العلماء بالمثل؛ مثلهم في الشبر والذرع لا في الحسن
وكان عثمان يقضي في الأولاد المذكورين بأن يفدي كل عبد بعبدين
وكل جارية بجاريتين
1 - الحديث رواه أبو داود وعبد الرزاق، وقال ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال: فحدوها، وقتادة رواه عنه سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن
المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه. المؤلف.
-181 -