وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

38 - قال ابن عمر: جاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه ـ، فشكت من تغير فم زوجها، فبعث إليه فقال لرجل: استنكه فمه، فوجده كما قالت، فخيره بين خمسمائة درهم وجارية من الفيء على أن يطلقها، فاختار الخمسمائة والجارية وطلقها

39 ـ روي أنه جاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه ـ فقالت: زوجي: لا يصيبني، فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين؛ كبرت وذهبت قوتي، فقال عمر: أتصيبها في كل شهر؟ قال: أكثر من ذلك، قال عمر: في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرة، فقال عمر - رضي الله عنه -: إذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة.

40 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اشتكت امرأة زوجها إلى: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ»

الدخول

والمذهب أن الخلوة يحكم فيها بالدخول إلا إن أقرت المرأة بعدم

قال بعض قومنا: كان السلف يقولون: القول قول الزوج في الأصل وإن كانت ثيبا، فإن اتهم حلفوه، والله أعلم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

- 1 EY-