الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢38 - قال ابن عمر: جاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه ـ، فشكت من تغير فم زوجها، فبعث إليه فقال لرجل: استنكه فمه، فوجده كما قالت، فخيره بين خمسمائة درهم وجارية من الفيء على أن يطلقها، فاختار الخمسمائة والجارية وطلقها
39 ـ روي أنه جاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه ـ فقالت: زوجي: لا يصيبني، فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين؛ كبرت وذهبت قوتي، فقال عمر: أتصيبها في كل شهر؟ قال: أكثر من ذلك، قال عمر: في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرة، فقال عمر - رضي الله عنه -: إذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة.
40 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: اشتكت امرأة زوجها إلى: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ»
الدخول
والمذهب أن الخلوة يحكم فيها بالدخول إلا إن أقرت المرأة بعدم
قال بعض قومنا: كان السلف يقولون: القول قول الزوج في الأصل وإن كانت ثيبا، فإن اتهم حلفوه، والله أعلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
- 1 EY-