الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣الباب السادس
أربعون حديثا في حقوق الأزواج والعشرة
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى المرأة في
دبرها (1). ولفظ أبي داود: امرأته
وعنه: من أتى المرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهي اللوطية الصغرى، وكان ابن عباس وأبو هريرة يقولان: هل
يفعل ذلك إلا كافر.
•
مرکز تحقيقا کامپيوتري علوم اسلامي
2 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها (2)
ولفظ الترمذي في الدبر. وله بسنده إلى علي بن أبي طالب: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، وتكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم
1 - رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقاة عندهم، لكن أهل بالارسال عن أبي هريرة. 2 - رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقوف مع أنهم رفعوه إلى ابن عباس - رضي الله عنها -.
- 143 -