وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

الباب السادس

أربعون حديثا في حقوق الأزواج والعشرة

1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى المرأة في

دبرها (1). ولفظ أبي داود: امرأته

وعنه: من أتى المرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهي اللوطية الصغرى، وكان ابن عباس وأبو هريرة يقولان: هل

يفعل ذلك إلا كافر.

•

مرکز تحقيقا کامپيوتري علوم اسلامي

2 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها (2)

ولفظ الترمذي في الدبر. وله بسنده إلى علي بن أبي طالب: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، وتكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم

1 - رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقاة عندهم، لكن أهل بالارسال عن أبي هريرة. 2 - رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقوف مع أنهم رفعوه إلى ابن عباس - رضي الله عنها -.

- 143 -