الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخره صديدا أو دما، ثم ابتلعته ما أديت حقه، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا ما بقيت الدنيا، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن
•
20 - قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم وألطفهم بأهله، وأنا خيركم لأهلي».
أيضا.
كما روي في العشرة: إحملوا النساء على أهوائهن، ويشمل التزوج
21 - روي أن عمر رضي الله عنه يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا طلب ما عنده وجد رجلا، وكما روي أنه كان إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس، ضحاكا بسّاما، وكان إذا رمدت عين امرأة من نسائه؛ لا يقربها حتى تبرأ عينها.
22 - روي أنه جاء جابر بن عبدالله إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه
ما يلقى من نسائه، فقال عمر - رضي الله عنه -: إنا لنجد ذلك، حتى أني
لأريد الحاجة فتقول لي: ما تذهب إلا إلى فتيات أبي فلان تنظر إليهن
وقد روى ابن ماجة إلى أبي أمامة: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان؛
حملت أحدهما وتقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات
-109 -