الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢وفي حديث عائشة: كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، لا ينقص بعضهم أجر بعض، أي فهما أنصافا، وهذا إذا أذن لها في الانفاق، أو أنفقت ما علمت أنه يرضى به، أو هما أنصافا فيها أنفقت
عما أعطاها
كما قال أبو هريرة عنه في المرأة تصدّق من مال زوجها أنه قال: لا إلا من قوتها؛ والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها
إلا بإذنه
ويروى إن تصدقت بلا إذن منه فعليها الوزر؛ وله الأجر
وقيل فيمن تصدقت من مال زوجها له أجرها تاما ونصف أجرها.
ولفظ البخاري إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من کسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره فقيل: أنفقت على عياله وأضيافه وسائله، وأن ذلك على عادة الحجاز، من إطلاق الأمر للأهل في الانفاق، والتصدق بما يكون في البيت إذا حضر السائل أو نزل الضيف
39 ـ قال البخاري بسنده إلى أسامة بن زيد بن حارثة عنه صلى الله عليه وسلم: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد - أي الغنى - محبوسون؛ أي على باب الجنة، غير أن أصحاب النار قد أُمر بهم إلى النار وقمت على النار فإذا عامة من دخلها النساء»، وساق بعد هذا الحديث، حديث كفران العشير، وهو الزوج تكفر المرأة إحسانه
وذكره قبله مالك في موطئه عن ابن عباس: إنه خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس
معه، فقام قياما طويلا
- IVY -