وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

وعلى المعسر طنفسة وهي بساط صغير في الشتاء ونطع في الصيف تحتهما زلية

أو حصير، أو على المعسر حصير في الصيف ولبد في الشتاء، وعلى المتوسط زلية في الصيف والشتاء، ويجب لنومها على كل منهما، مع التفاوت في الكيفية بينهم فراش ترقد عليه، كمضربة ومخدة مع لحاف أو كساء في الشتاء، ورداء في الصيف، وآلة أكل وشرب وطبخ، كقصعة وكوز وجرة وقدر، وآلة تنظيف كمشط ودهن وسدر وأجر حمام أعتيد، وثمن ماء غُسل بسببه كوطء وولادتها منه؛ بخلاف الحيض والاحتلام. وأما الغربال والقدر والمنخل ونحو ذلك، فقال قومنا: وكُلّ الشارع

أمره إلى العُرف، ولم يعين من يلزمه لأن الأمر في ذلك سهل.

والمذهب أن لا واجب عليها من ذلك. وذكر أبوداود إلى جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكرت عنده الفراش: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان

فنقول الفراش على الرجل للمرأة لا على المرأة.

مرکزتحقيقات کا چوري معلوم اسمايي

9 - قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل، ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل

الله

قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال: (وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق

على عياله صغار يعفهم الله، أو ينفعهم الله به ويغنيهم.

10 - كان يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - تعالى -

إلا أُجرت عليها إلا ما تجعله في امرأتك

- 141 -