الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢وفي رواية: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت صدقة. وفي رواية: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة
11 ـ قال: من أنفق على نفسه نفقة ليستعف بها فهي صدقة، ومن
أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة
12 ـ قال يوما لأصحابه: «تصدقوا» فقال رجل: يا رسول الله؛ عندي دينار، قال: «أنفقه على نفسك قال: إن عندي آخر. قال: «أنفقه على زوجك، قال عندي آخر. قال: «أنفقه على ولدك قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك قال: إن عندي آخر. قال: «أنت أبصَرُ به» (1). مرکز تحقيقات موتر بر علوم اداري
13 - قال: ما أنفقه الرجل على نفسه وأهله وولده وذوي رحمه وقرابته فهو له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خَلَفها على الله، والله ضامن، إلا ما كان في بنيان ومعصية (2)
الولد.
1 - رواه الشافعي واللفظ له، وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوج، وغيره بتقديم - قال محمد بن المنكدر: المراد بما وقى به المرء عرضه، ما يعطي للشاعر وذي اللسان المتقى.
- 182 -