وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

19 - عن رسول الله في الحامل المتوفى عنها زوجها وأنه لا نفقة لها (1)

20 - قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نفقة الرجل على أهله

صدقة (2)

21 - قال البراء بن عازب: اختصم علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة

الأم (3)

ولفظ أبي داود إلى عليّ؛ خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي خالتها؛ وإنما الخالة أم فقال علي: أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها، وقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وقضى بالجارية الجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. وله بسند آخر أنه قال عليّ: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده، وقال لرجل: دونك بنت عمك،

فحملها الرجل

ا - رواه البيهقي بسنده إلى جابر بن عبدالله، ورجال الحديث هذا عندهم ثقاة، لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه لا رفعه.

2 - رواه البخاري والترمذي.

3 - أخرج البخاري عن البراء بن عازب أنه قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الحالة بمنزلة الأم وأخرجه أحمد من حديث علي فقال: والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة

- 110 -