وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

22 - وروي أن عمر بن الخطاب طلق امرأة له منها ولد، فجاء عمر يوما فوجده يلعب، فأخذه ورق له، فنازعته أمه، فترافعا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: يا عمر؛ خل بينها وبين ابنها، فما راجعه عمر.

23 ـ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي. وقيل: الحديث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب (1) والذي لعبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي (2)

مر تحقيقات کاميوتر علوم اداري

24 ـ قال أبو هريرة: تنازع رجل وامرأة في ولدهما بعد الطلاق، فقالت المرأة: يا رسول الله؛ إن ابني نفعني، وقال الرجل من يُحَاقُني (3) في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فأبى الرجل، فخير النبي صلى الله عليه وسلم الولد وقال: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (4)

ومن حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده، أن جده أسلم وأبت امرأته أن تُسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب

1 - كما في أبي داود وأحمد قبله وصححه الحاكم عن ابن عمر بن الخطاب. - رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عمرو بن العاصي يُجاتني بمهملة وقاف مشددة): يغالبني ويدعي أنه أحق بابني ورويى هذا أيضا ابن أبي شيبة وابن حبان وابن القطان

-

- JAT-