الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧—
97
-
الماء بموضع قريب من المدينة، يرى بيوت المدينة ثم يصلى ولا يعيد تلك الصلاة، أى لأنه لو رجع لخرج الوقت، أو أدى إلى مثل الرجوع المذكور. وكان ابن عمر إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت يعجل الصلاة
بالتيمم ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها،، روى أن عمر رضى الله عنه عرس في بعض الطريق فنام فاحتلم، فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس، قالوا: نعم. فاسترع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى، فقيل له: هلا تيممت و صليت! فقال: لو خفنا خروج الوقت قبل إدراك الماء تيممنا، فقيل له: أتصلى في ثوب أصابته جنابه؟ فقال: نعم أغسل ما رأيت وأرش ما لم أر وأصلى. قال: «تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة أن تيمموا بها،، ويقال: من حلك فرجه بالأرض كزان بأمه، ولعل ذلك إن تلذذ. قال أبو هريرة، وأبو ذر: قال رسول الله: وجعلت في الأرض مسجداً وطهوراً،، وعن ابن عمر: التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لى الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم تجد الماء).
عن ابن عباس: من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، وسند هذا الحديث ضعيف جداً، و عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله جل وعلا: (و إن كنتم مرضى أو على سفر)، إذ اكانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم وهو موقوف، وروى موفوعاً. قال جابر بن زيد بلاغاً: إن قوماً مات فيهم مجدور فقيل للنبي كاد يبرأ فأمر بالغسل كما ترى فكر عليه الجدرى فمات. فقال النبي: (قتلوه قاتلهم الله ماذا عليهم لو أمروه
بالتيمم). قال أبو الجهم بن الحارث بن الصمة مررت على النبي وهو يبول
) - وفاء الضمانة ج 1)