وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية، وهو حديث مرسل، والساقط بين جابر و علي؛ محمد بن علي.

كما رواه ابن ماجة متصلا هكذا: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الانسية

6 ـ قال ابن أبي شيبة وابن ماجة إلى الربيع بن سبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله؛ إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فخرجت أنا وابن عم لي؛ معه برد و معي برد، وبُرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فقالت: برد كبُرد، تعني لا يضرني خسة ثوبه مع جماله وشبابه؛ فتزوجتها فمكنت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس؛ إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، من كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

- قال ابن ماجة إلى أبي بكر بن حفص عن ابن عمر: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها

1 - وكذلك الحديث في الموطأ بلفظ حديث الربيع إلا أنه موصول، وكذا ابن أبي شيبة

"

- Y.E-