وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها

•

وذكر الزهري عن ابن سبرة أنه حدث عن أبيه؛ أنه استمتع من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القيامة

وفي رواية لمسلم عن سبرة أنه قال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم

وذكر مسلم بسنده إلى الحسن ومحمد بن علي عن أبيهما عن علي، أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.

- قال علي بن أبي طالب: النكاح أفضل من الصبر عنه، والصبر عنه أفضل من نكاح الأمة، وكره ابن عمر وابن عباس لمن تحته حرّة، أن يجمع إليها الأمة، وقال جابر بن عبد الله: من وجد صداق حرّة فلا ينكح أمة. وقال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة

وذكر عطاء أنه لا يصلح اليوم نكاح الاماء، وإنما رخص فيهن لمن لم يجد

طول حرة وخَشِي العنت

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا ينكح الحر عند الحاجة إلا أمة واحدة، وليس له الجمع بين أمتين

وعن الحسن - فيمن جمع بين حرة وأمة في عقدة - فرق بينه وبين الأمة.

وقال مسروق؛ يقولون: نكاح الحرة على الأمة طلاق للأمة، لأنها بمنزلة الميتة، يأكل منها المضطر، فإذا استغنى عنها فليمسك، وقال مسروق أيضا:

- 207 -