وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

ولا تنكح الأمة على الحرة إلا المملوك الذي تحته حرة.

9 - قال الترمذي إلى جابر بن عبد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج، وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها (1) وفي الباب عن ابن مسعود فنقول: الحديث يدل على ما هو الأصل، من أنه لا تحرم المرأة على زوجها المجامع لها بماء كان يخرج من فكر مع غيرها، أو نظر إلى غيرها ولو محرمة لها، وكذا إن انفصل من مجاريه من غيرها، فبادرها به، فأما إن كان يجامعها ويستحضر في قلبه غيرها، كأنه يجامع غيرها، فقيل: تحرم، وقيل: لا تحرم، وهو أصح

وروى أبو داود الحديث بسنده إلى جابر بن عبد الله هكذا: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش؛ فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه

10 - قال الربيع بن حبيب: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وطء السبايا من الاماء. فقال: لا تطئوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل (2) حتى يحضن

- حديث صحيح غريب.

- قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال، والمراد الاستبراء، لا توطأ الأمة، ولا ترى عورتها ولا تمس تلذذا ولا تقبل قبل الاستبراء

- YA-