وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

ولو كانت الأمة عند السيد الذي أراد تسريها قدر مدة الاستبراء، ولم يعتقد

استبراء، أو كانت عند طفل أو امرأة أو محرم أو إمام عدل، فهو تعبد، وسواء ملكها بشراء أو إرث أو هبة أو غير ذلك، فإن فعل بها ما لا يفعل بالأجنبية، ولو نظرا بشهوة أو مساً بها كفر، ورخص إن مكثت مقدار المدة عند امرأة أو صبي، أو من لا يتوهم منه المس أو إمام عدل أو أمين، وقيل إن كان مثل مجبر لأنهما لا يبيعانها إلا بعد استبراء وإلا أخبرا

وقيل: تكفي حيضة عند المتنقلة عنه، وأخرى عند المتنقلة إليه، وإن

هي.

كانت لا تحيض فالمدة خمسة وأربعون يوما، ورخص بأربعين؛ وقيل بعشرين

يوما.

وذكر أبو إسحاق - رحمه الله - إن التي مات عنها سيدها لا تستبرأ إلا بالأيام؛ شهران وخمسة أيام، وإن ورثها أو بعضها محرمها، فهي حرة تستبرى بأربعة أشهر وعشرة، ومن وطئها بلا استبراء حرمت عليه، ولم يثبت نسبه، وكان عبد السيدها، وقيل: يثبت، وقيل: يعتقه ويعطيه شيئا من ماله ولفظ أبي داود إلى أبي سعيد الخدري عنه في سبايا أوطاس: لا توطأ

حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.

11 ـ قال أبو داود بسنده إلى حنشر الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري: قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعته يقول يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم

- Y.-