الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢يباشرها.
فنقول الاتزار مستحب ولا يحرم ما دون الازار مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
أمرتم بعزل الفروج.
14 ـ عن ابن عباس (1) ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته
وهي حائض؛ قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار
وتفسير هذا في قوله حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر - يعني ابن سليمان - عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف
دينار
ونقول انقطاع الدم يشمل الصفرة والكدرة والتربية والتيبس، وقيل: في
الصفرة ونحوها نصف دينار، وفي التيبس ربعه
15 - قال ابن عباس: تحرم إحدى عشرة، أمَتُك مشركة ومشتركة، وامرأة زانية، وحامل من غيرك، وذات زوج، ومن وطئها أبوك، أو ابنك، وعمتك
من الرضاعة، وخالتك منها، وأمتك وأمها أو أختها وبقيت عليه أمتك وبنتها ولعله تركها للعلم بها من الدين بالضرورة، أو للعلم بذلك؛ من قوله: وأمها ولم يتعرض لأمتك وعمتها وخالتها وبنت أخيها وابنة أختها، ولا يخفى أن الجمع في
1 - قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن مقسم عن ابن عباس …
- 212 -