الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥الحلال؛ كما حلف على العسل أو مارية، ويحتمل أنه فيمن تزوج خامسة، أو
كل ذلك
وعن ابن عباس: إذا زنى الرجل بأخت زوجته أو أمها، لم تحرم عليه زوجته، وأقول: لا يؤخذ بذلك في الأم، وأما في الأخت فقولان في المذهب
17 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل بها»
وسئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد: لا؛ الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. ولما
،
سئل ابن مسعود عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن مست، رخص في ذلك فخرج السائل من عند ابن مسعود فسأل عن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ليس الأمر كما قال ابن مسعود، إنما الشرط في الربائب، فأمر ابن مسعود ذلك الرجل الذي رخص له، أن يفارق امرأته، وذلك بعد أن ولدت. وقالوا له: ليفارقها ولو ولدت عشرا.
وسئل عمر - رضي الله عنه - في المرأة وابنتها؛ يتسرى إحداهما بعد الأخرى، فقال: لا. وكذا قال عثمان؛ وروي عنه الجواز والحق المنع، والتسري والنكاح سواء، والرضاع كالنسب في المسائل
وعن نافع؛ وهب عمر - رضي الله عنه ـ لابنه جارية وقال له: لا تمسها فإني قد كشفتها، فنقول: من نظر عمدا إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها
والجدات كالأم، والبنات المتسافلة كالبنت
•
- 215 -