وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

18 ـ قال رسول الله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من خال أو عم أو ابن أو أخ»، ولما أرادوا نكاح ابنة حمزة الرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أخي من

الرضاعة

19 - روي أنه أمر بضرب عنق رجل تزوج امرأة ابنه

وقد روى النسائي إلى البراء؛ لقيت جلادا ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه أو أقتله

وفي رواية له إلى البراء؛ لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وفعل ذلك رجل على عهد عبد الملك، فأمر بضرب عنقه، فقال جابر بن زيد: أحسن

عبد الملك

•

وخالتها

20 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة

•

وفي رواية ابن ماجة بسنده إلى أبي هريرة وأبي موسى: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وحاصله الاشارة إلى أنه لا يجمع بين المرأة ومحرمتها من لو كانت إحداهما ذكر ا لم يتزوج الآخر، وفي رواية له إلى أبي سعيد عنه أنه نهى عن نكاحين؛ أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

- 216 -