وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

وروى الترمذي إلى عكرمة عن ابن عباس أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها

أو على خالتها.

وإلى ابن سيرين عن أبي هريرة عنه قال بمثله، وإلى أبي هريرة عنه؛ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على

الصغرى

•

قال: حديث ابن عباس وأبي هريرة حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، فإنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت. أخيها، فنكاح الأخرى مسفوح

وروي أن ابن عباس جمع بين امرأة ورجل وابنته، أي من غيرها بعد طلقتين

وخلع، هذا جمع بين امرأة وربيبتها.

وكذا معنى ما روي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنة علي، أي من غيرها، كما روي عن بعض الصحابة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

21 ـ قال علي بن أبي طالب: لو جمع رجل بالتسري بين مملوكتين أختين لرجمته. وسئل عثمان عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فخرج الرجل فسأل عليا عن ذلك، وقال: لو وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا

قلت: بل حرمتهما آية، هي قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ولم تحلهما آية: (ما ملكت أيمانكم لأنها مقيدة بالأولى، وإلا حل جمع محرمتين

- YIV-