جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠١الفرع الأول: العقوبات الأصلية
أ. الشخص الطبيعي
لقد حدد القانون العقوبة الأصلية في جريمة غسيل الأموال فقد جاء في المادة (88): "يعاقب كل
ن ارتكب جريمة غسل الأموال:
أ-
بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات،
وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة.
بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات،
وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان عليه أن يعلم أن الأموال عائدات جريمة " (1).
ويتضح من السابق أن المشرع العماني جعل جريمة غسيل الأموال عبارة عن جناية؛ إذ إنه حدد العقوبة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في حال تشديد العقوبة، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال التخفيف، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال عماني في حال التشديد، ولا تقل عن عشرة ألف ريال عماني في حال التخفيف، وفي كليهما لا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، والأحوال التي فيها التشديد ستذكر لاحقا، وهذا كله في الأشخاص العاديين أو الطبيعيين.
ب. الشخص المعنوي (الاعتباري)
ولقد جاء في المادة (90): "يعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤوليته في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمنعه، بصفة دائمة أو مؤقتة عن ممارسة أنشطته التجارية أو
(1) (المرجع نفسه)، المادة (88)
89