جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الفرع الثاني: تعريف الجريمة في القانون

تعريف القانون العماني للجريمة

جاء في شرح قانون الجزاء العماني: الجريمة هي: كل فعل أو امتناع صادر من إرادة آثمة يحظره

القانون، ويقرر لفاعله جزاء جنائيا لانطوائه على مساس بحق أو مصلحة جديرة بالحماية" (1). تعريف الجريمة في القوانين الأخرى

الجريمة في قانون العقوبات هي: "الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له، فإنه على مقتضى

ذلك القانون لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب، ولا عقاب من غير نص" (2).

يوجد ترادف في المعنى بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني للجريمة مع اختلاف اللفظ، إلا أن التعريف القانوني ذكر أن الفعل أو الترك يعد جريمة إذا أدى إلى مساس بحق أو مصلحة، وتعريف القوانين

الأخرى أكثر تشابها من. حيث اللفظ والمعنى مع تعريف الماوردي.

(1) عادل يحيى قرني شرح قانون الجزاء العماني. القسم العام، ط 2 (سلطنة عمان: أكاديمية السلطان قابوس لعلوم

الشرطة، 2011 م)، ص 66

أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ط 1. (القاهرة: دار الفكر العربي، 1998 م)، ص 21

8