جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١

المبحث الثاني: التعريف بغسيل الأموال

المطلب الأول: التعريف اللغوي لمفردات غسيل الأموال

الفرع الأول: تعريف الغسيل لغة

وهو: "الاسم من غسلته، والغَسل بالفتح المصدر، وبالكسر ما يغسل به، غَسَلَ الشَّيْءَ يَغْسِلُه غَسْلًا وغسلا، وَقِيلَ: الغَسْلُ الْمَصْدَرُ مِنْ غَسَلْت والغُسْل بالضَّمّ الاِسْمُ مِنَ الِاغْتِسَالِ، وغُسالة الثَّوْبِ: مَا خَرَجَ مِنْهُ بالغَسْل، وغسالة كُلِّ شَيْءٍ: ماؤُه الَّذِي يُغْسَل بِهِ. والغُسالة: مَا غَسَلْت بِهِ الشَّيْءَ " (1).

الفرع الثاني: تعريف الأموال

أ. التعريف اللغوي للمال

المال هو: ما ملكته من جميع الأشياء والجمع أموال، وقال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم " (2).

من

(1)

(2)

ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 11، ص 494، مادة: "غسل"

(المرجع نفسه)، ج 11، ص 635، مادة: "مول"

9