جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢١المبحث الثاني: التعريف بغسيل الأموال
المطلب الأول: التعريف اللغوي لمفردات غسيل الأموال
الفرع الأول: تعريف الغسيل لغة
وهو: "الاسم من غسلته، والغَسل بالفتح المصدر، وبالكسر ما يغسل به، غَسَلَ الشَّيْءَ يَغْسِلُه غَسْلًا وغسلا، وَقِيلَ: الغَسْلُ الْمَصْدَرُ مِنْ غَسَلْت والغُسْل بالضَّمّ الاِسْمُ مِنَ الِاغْتِسَالِ، وغُسالة الثَّوْبِ: مَا خَرَجَ مِنْهُ بالغَسْل، وغسالة كُلِّ شَيْءٍ: ماؤُه الَّذِي يُغْسَل بِهِ. والغُسالة: مَا غَسَلْت بِهِ الشَّيْءَ " (1).
الفرع الثاني: تعريف الأموال
أ. التعريف اللغوي للمال
المال هو: ما ملكته من جميع الأشياء والجمع أموال، وقال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم " (2).
من
(1)
(2)
ابن
منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 11، ص 494، مادة: "غسل"
(المرجع نفسه)، ج 11، ص 635، مادة: "مول"
9