جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ب. التعريف الفقهي للمال

عرف الإمام الشافعي (1) المال بأنه: "ولا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون

إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها" (2).

وعرف المال أيضا: "كل ما يمتلك من أصول وعروض وحيوانات ونقود وغيرها" (3).

ج. التعريف القانوني للمال

عرف القانون العماني الأموال

يوجد عدة تعريفات للمال في القانون العماني:

التعريف الأول: "المال" هو كل عين أو منفعة أو حق له قيمة في التعامل" (4)

التعريف الثاني: أي نوع من الأصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها، أيا كان شكلها إلكترونية أو رقمية، وسواء أكانت موجودة في سلطنة عمان أم خارجها، وكل ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي، وتشمل العملة الوطنية والعملة الأجنبية، والأوراق المالية والتجارية، أو العقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوق أو المصالح المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، أو كل ما تعتبره اللجنة مالا لأغراض هذا القانون " (5).

(1) الإمام الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي المكي، (150 هـ.767 م/ 204 هـ. من أشهر كتبه: الأم والرسالة وتفسير الإمام الشافعي انظر الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 6، ص 26 (2) الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دط. (بيروت: دار المعرفة، دت)، م 3، ج 5، ص 160 الخليلي، أحمد حمد، فتاوى المعاملات، ط 1 (سلطنة عمان: الأجيال، 2003 م)، م 3، ص 385 (4) قانون المعاملات المدنية العماني، رقم 2013/ 29 م، الفصل الثالث، المادة (50)، الأشياء والأموال ا قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رقم 2016/ 30 م، الفصل الأول، المادة (1)، الأموال

(3)

(5)

بن

10

(820