جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥الفرع الثاني: التعريف القانوني لغسيل الأموال
من خلال القانون العماني: لقد تدرج القانون العماني في إيضاح تعريف غسيل الأموال في عدة مواد
قانونية على حسب تدرج زمني معين:
1. فقد جاء في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1999/ 17 م في المادة (38) " فقد كان تحريم غسل الأموال في الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، من تحويل الأموال أو نقلها بهدف إخفاء أو تمويل المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية، أو اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصلة من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها"، فقد كان التجريم مقتصرا على الأموال
المتحصلة
من تجارة المخدرات".
.2
وبعد ذلك صدر قانون غسيل الأموال رقم 2002/ 34 م، فقد توسع التعريف: يعد
مرتكبا جريمة غسل الأموال كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية (1):
"أ. تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء معاملة بعائدات الجريمة مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة، وذلك بهدف تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات أو مساعدة أي شخص أو أشخاص مشتركين في جريمة.
ب ـ تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها، مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو فعل أو أفعال تشكل اشتراكا في جريمة.
قانون غسل الأموال، رقم 2002/ 34 م، الفصل الأول. المادة (1) (2)
13
(1)