جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٥2. النتيجة:
مي
عرفت النتيجة الإجرامية التي أحد عناصر الركن المادي للجريمة أنها: "الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، كإزهاق الروح في جرائم القتل، وأخذ المال في جرائم السرقة" (1)، وهي نوعان (2):
هو
أ. نتيجة ذات ضرر ينطوي على ضرر مشتق يلحق بالمال أو بالمصلحة أو بحق القانون، كما الشأن بالنسبة لجريمة القتل أو الشرب أو السرقة أو النصب.
كما
ب. نتيجة ذات خطر: ينطوي على مجرد خطر يهدد المال والمصلحة أو الحق الذي يحميه القانون،
هو الشأن في جريمة الاتفاق الجنائي.
3. العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة
عرفت بأنها: "الرباط المادي الذي يربط بين نشاط الجاني وبين النتيجة التي تحققت " (3)، "وفي مجال غسيل الأموال فإن العلاقة السببية تتوافر بارتباط السلوك الإجرامي الذي انصب على المال غير المشروع المتحصل عليه من جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون، والذي ينسب إلى الجاني بالنتيجة الجرمية، والتي تتمثل بتمويه طبيعة المصدر غير المشروع للمال أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشافه بأي صورة كانت خلال إضفاء الصفة الشرعية على الأموال غير المشروعة (4)، وقد وردت صور الركن المادي في جريمة من غسيل الأموال في المادة رقم (6) (5) من قانون جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
(1)
البارودي، الموسوعة الجنائية الإسلامية، مرجع سابق، ج 1. ص 29
(2) انظر: الصيفي، عبد الفتاح، الاشتراك بالتحريض ووضعه بين النظرية العامة والمساهمة الجنائية، دط. (القاهرة: دار
الهدى للمطبوعات، دت)، ص 239
(3) الصيفي، الاشتراك بالتحريض، مرجع سابق، ص
(4)
(5)
ا أبو، داسر، تمويل جريمة غسيل الأموال، ص 64
244
ا قانون جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2016/ 30 م، الفصل الثاني، المادة (6)
23