جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٩

القصد الجنائي في جريمة غسيل الأموال: "هو اتجاه إرادة الجاني لتحقيق غرض معين أو غايات معينة وتتمثل هذه الغايات في تمويه المال أو إخفاء طبيعته أو مصدره أو صاحبه وغيرها من الغايات" (1).

ويتبين لنا أنه إذا لم تتجه إرادة الجاني لتحقيق الغايات المذكورة في هذا التعريف لا يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال، ولو كان قد قام بالأفعال التي تكون الركن المادي لجريمة غسيل الأموال أو توافر القصد الجنائي العام في الركن المعنوي.

وقد أشار القانون العماني إلى ذلك في المادة رقم (6) (2)، في الفقرة (ب. ج)؛ حيث قال: "تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية" أو "تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها" وهذا يدل من الغاية أو القصد من

هذا الفعل.

(1)

(2)

البلوشي، شرح قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العماني، مرجع سابق، ص 109

انظر: قانون جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2016/ 30 م، الفصل الثاني، المادة (6)

27